تعديلات فرق الأغلبية تقترح إضافة الغرامة اليومية إلى قانون العقوبات البديلة
قدّمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بشكل مشترك، تعديلاتها على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة.
واقترحت الأغلبية إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة، تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي.
ومن المقترحات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بالغرفة الأولى إضافة الجرائم المتعلقة بالمس بالسلامة الجسدية للأشخاص والمقرونة بالضرب والجرح والعنف الجسدي إلى لائحة الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة؛ ومن ضمنها المتعلقة بالإرهاب والمس بأمن الدولة وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في الأعضاء البشرية.
ووفق ما ورد ضمن التعديلات التي توصلت بها هسبريس، فإن الأغلبية اقترحت إضافة مقتضيات جديدة تنص على أنه لا يجوز الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبالموافقة، بعد إشعاره بحقه في الرفض وحول هذه الموافقة دون ممارسته حق الطعن.
وفيما يتعلق بالعمل من أجل المنفعة العامة، اقترحت الأغلبية توسيع النطاق الزمني المرتبط بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، من خلال الرفع من الحد الأقصى لعدد ساعات العمل المحكوم بها من ألف ساعة إلى 3 آلاف و600 ساعة، انسجاما مع المدد الحبسية الممكن الحكم بها على المعني بالأمر، مع التنصيص على ضرورة مراعاة جنس وسن المحكوم عليه أثناء تحديد طبيعة العمل المراد إنجازه.
وعلاقة بفرض الغرامة اليومية، شددت التعديلات ذاتها على تقييد السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الحكم بهذا النوع من العقوبات من خلال فرض بعض القيود التي تهم أساسا ضرورة إدلاء المحكوم عليه بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيامه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
كما تضمن التعديل المقترح مقتضيات تروم مراعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وكذا خطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، مع التنصيص على تيسير مسطرة استخلاص الغرامة اليومية المحكوم بها وفق ضوابط وشروط محددة.
وشمل التعديل الذي يهم عقوبة الخاضع للمراقبة الإلكترونية الذي أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها، الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف درهم بدلا من ألفيْ و5 آلاف درهم.
شاركها على تويتر:
إرسال التعليق