أخبار وطنية

المغرب ينهي 3 سنوات من حالة الطوارئ الصحية

من الأربعاء الأول من مارس لهده السنة، أنهى المغرب 3 سنوات من تطبيق حالة الطوارئ الصحية التي اعتُمدت بموجب مرسوم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ففي مارس من سنة 2020 أصدرت الحكومة مرسومين لتنظيم حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، ومنذ أبريل من السنة نفسها، عملت على إصدار مراسيم لتمديد المرسوم رقم 2.20.293 بتمديد حالة الطوارئ، فلم تلجأ إلى مرسوم جديد في فبراير الماضي، ما يعني نهاية حالة الطوارئ الصحية في المغرب مع انحسار الحالات المسجلة من كوفيد-19 وطنيا وعالميا.

وإلى جانب المرسوم سالف الذكر، اعتمدت الحكومة المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وقد تم التداول بخصوص المرسومين في المجلس الحكومي ونشرا في الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر.

وتعني حالة الطوارئ الصحية أن السلطات العمومية يمكنها اتخاذ تدابير عدة تقيد من حرية الأفراد، وبشكل قد يُخالف القوانين الجاري بها العمل، وذلك بمبرر مواجهة تداعيات الجائحة. ومن بين هذه الإجراءات، فرض عدم مغادرة الأشخاص محلات سكناهم طبقاً لتوجيهات السلطات الصحية.

حيث كانت حالة الطوارئ الصحية تمنح للسلطات حق منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكنه إلا في حالات استثنائية، مثل التنقل إلى مقر العمل أو لاقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة أو للذهاب إلى المصحات والمستشفيات.

فبموجب المرسومين، كانت السلطات تمنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، باستثناء الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، مُنح الولاة وعمال العمالات والأقاليم صلاحيات لاتخاذ جميع التدابير التنفيذية لتطبيق الإجراءات سالفة الذكر، سواء كانت ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بالحجر الصحي اختياري أو حتى إجباري.

فخلال حالة الطوارئ الصحية، كان الأمر بمثابة فترة جرى فيها تعطيل العمل بمختلف القوانين بشكل استثنائي، حيث كان يُخول للولاة والعمال حق اتخاذ أي قرار أو إصدار أي أمر تستلزمه حالة الطوارئ، وإلى جانب السلطات الصحية.

وقد نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 على أنه على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارات أو مناشير أو بلاغات”.

وكما نص المرسوم سالف الذكر على وجوب التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، وكل مخالفة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وتجد حالة الطوارئ سندها في الفصل 90 من الدستور المغربي الذي يشير إلى ممارسة رئيس الحكومة للسلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء، فالمقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة تحمل التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

وقد اعتمدت الحكومة أيضاً على اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي أعلنت عليها هي الأخرى حالة الطوارئ الصحية العالمية.

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى